الجمهورية التونسية — وزارة المالية
الديوانة التونسية
المحترفون · الحالات الخاصة

تحويل نشاط اقتصادي

النظام المطبق على الأدوات والأجهزة والمعدات القادمة من المنشآت أو المؤسسات الصناعية أو الفلاحية أو التجارية المستوردة إثر نقل نشاط إلى تونس.

نطاق النظام

المادة 170 من مدونة الديوانة وأمر وزير المالية المؤرخ في 29/12/1955 (المعدل، لا سيما بأمر 12/09/1975).

المواد المسموح بها

جميع المواد القادمة من الشركات الصناعية أو الفلاحية أو التجارية، بما في ذلك الجرارات الزراعية والمركبات غير السياحية.باستثناء: المواد الغذائية، والوقود، ومخزون المواد الأولية.

شروط المنح

يجب أن تكون المعدات مصدرها شركة أوقفت نشاطها في الخارج ومخصصة لمنشأة مماثلة افتتحت بالتزامن في تونس من قبل نفس المتعامل.

شروط المنح

مطلب امتياز ضريبي نموذج 6.3.41 المودع بمكتب الاستيراد، مع تصريح من السلطة البلدية لمكان المغادرة المختوم من قبل السلطات القنصلية التونسية (جرد مفصل).

المساعد الذكي