نطاق النظام الضريبي التفضيلي
يمكن للأشخاص الطبيعيين من جنسيات أجنبية الاستفادة، بمناسبة تغيير محل إقامتهم لمرة واحدة غير قابلة للتجديد، من الإعفاء من الأداءات والمعاليم المستحقة على استيراد سيارة خاصة ومقتنياتها وأغراضهم المنقولة الشخصية.
ميزة على السيارة الخاصة
أ- المستفيدون:
يُمنح هذا التسهيل للأشخاص الطبيعيين الأجانب غير المقيمين الذين يغادرون محل إقامتهم في الخارج بغرض الاستقرار في تونس.
الموضوع الخاص بالامتياز:
يجب أن يتعلق هذا التخفيض بسيارة ركاب لا يتجاوز عمرها 3 سنوات في تاريخ دخولها إلى تونس.
إجراءات منح التسهيل :
يُمنح هذا التسهيل بناءً على مطلب امتياز ضريبي على النموذج رقم 6-3-41 المودع بمكتب الديوانة الجهوي الأقرب إلى محل إقامة الطالب، ومرفق بالوثائق التالية:
- صورة جواز السفر: الصفحات التي تحمل الهوية وتسجيل السيارة،
- عقد ملكية السيارة (شهادة التسجيل الأجنبية، عقد البيع، الفاتورة...)،
- الرمز الديواني الشخصي،
- إثبات دخل سنوي من مصدر خارجي لا يقل عن 30 ألف دينار،
- التعهد بعدم ممارسة مهنة بأجر في تونس،
- صورة من بطاقة الإقامة الصادرة عن مصالح وزارة الداخلية وصالحة لمدة سنة،
- صورة الملحق V للسيارة الصادرة عن مصالح الوكالة التقنية للنقل البري،
- الالتزام بعدم التنازل عن المركبة ذات العجلات التي تستفيد من المزايا، سواء كان هذا التنازل مجانيًا أو مقابل عوض، ولفترة غير محددة.
أجل إيداع مطلب الاستفادة:
عند تقديم مطلب الاستفادة من الميزة الضريبية، يجب أن يكون طالب الطلب مقيماً بالخارج (لم يتجاوز 180 يوماً في تونس خلال السنة التي سبقت آخر دخوله إلى تونس).
- تسجيل السيارة:
السيارة مسجلة في السلسلة التونسية "RS"، ويجب أن يتضمن شهادة التسجيل بالضرورة عبارة "لا يمكن قيادة السيارة إلا من قبل مالكها - سيارة غير قابلة للتصرف
- قيادة السيارة:
يُمنع استخدام أو قيادة المركبة ذات السيارة المستفيدة من المزايا الضريبية من قبل شخص آخر غير المستفيد أو زوجه وفي غياب أحدهما.
ومع ذلك، يمكن لخدمات الديوانة (رئيس مكتب الديوانة الأقرب إلى محل إقامة المستفيد) أن تسمح بشكل استثنائي بقيادة المركبة المذكورة من قبل أحفاد المستفيد أو زوجه.
بغض النظر عن الشخص الذي يقود السيارة، يجب أن يكون مصحوبًا بتصريح قيادة ورخصة تداول خاصة (الرخصة الزرقاء) صادرة عن رئيس مكتب الديوانة الجهوي بناءً على مطلب المستفيد من المنفعة.
يُجدد هذا الترخيص الخاص كل سنة من قبل رئيس مكتب الديوانة نفسه الذي يجب أن يتحقق من الشروط في هذا المجال (الدخل السنوي بعملة مصدر خارجي يعادل 30 ألف دينار على الأقل وبطاقة الإقامة الصادرة عن مصالح وزارة الداخلية).
ج- حالة إساءة نظام التسهيلات الضريبية:
عندما تلاحظ مصالح الديوانة، أثناء عمليات المراقبة والتحقق اللاحقة، تحويل وجهة المركبة السيارة، يمكنها سحب الامتيازات الضريبية دون المساس بالإجراءات القانونية التي قد تنجم عن هذا الاكتشاف وذلك وفقاً للتشريع الساري.
التنازل عن السيارة:
لا يمكن التنازل عن السيارة المستفيدة من الامتيازات الضريبية إلا بعد موافقة مصالح الديوانة وسداد كامل الأداءات والمعاليم المستحقة المحسوبة على أساس القيمة والمعدلات المطبقة وقت تقديم تصريح التنازل وبعد تقديم رخصة استيراد صادرة عن مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة.
مزايا المنقولات والمقتنيات المنقولة
أ- المستفيدون:
يُمنح هذا التسهيل لمرة واحدة وغير قابل للتجديد للأشخاص الطبيعيين الأجانب غير المقيمين الذين يغادرون محل إقامتهم في الخارج بغرض الاستقرار في تونس.
موضوع المنفعة:
لا يمكن منح هذه الميزة إلا على البضائع المخصصة للاستخدام الشخصي للمستفيد وعلى المنقولات (الجديدة أو المستعملة) المخصصة لتجهيز المساكن المقتناة من قبل الأشخاص الأجانب وفي حدود قيمة إجمالية لا تتجاوز 15 ألف دينار.
يُستثنى من هذه الميزة الآثار والأشياء ذات الطابع التجاري والمنتجات الاحتكارية (التبغ، والمشروبات الكحولية...)
- إجراءات منح التسهيل:
يُمنح هذا التسهيل بناءً على مطلب امتياز ضريبي على النموذج 6-3-41 المودع بمكتب الديوانة الجهوي الأقرب إلى محل إقامة الطالب، ومُدعماً بالوثائق التالية:
- نسخة من جواز السفر: الصفحات التي تحمل هوية وختم دخول المعني بالأمر إلى التراب التونسي،
- الرمز الديواني الشخصي للمُقدِّم،
- صورة من بطاقة الإقامة السارية المفعول لمدة سنة صادرة عن مصالح وزارة الداخلية،
- إثبات دخل سنوي من مصدر خارجي لا يقل عن 30 ألف دينار،
- التعهد بعدم ممارسة مهنة بأجر في تونس،
- إثبات تحويل سعر السكن المكتسب بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل،
- الالتزام بعدم التنازل عن المنقولات والموضوعة المستفيدة من المزايا، سواء كان ذلك مجانًا أو مقابل عوض، ولفترة غير محددة.
د-مهلة استيراد المنقولات والأثاث:
يجب استيراد الأثاث والممتلكات المنقولة في أجل لا يتجاوز سنتين من تاريخ الاكتساب للإقامة الكائنة بتونس.
حالة إهدار النظام الضريبي التفضيلي:
عندما تلاحظ مصالح الديوانة، أثناء عمليات المراقبة والتحقق اللاحقة، تحويل وجهة للمعدات والممتلكات المنقولة، يمكنها سحب الامتيازات الضريبية دون المساس بالإجراءات التي قد تنجم عن هذا الاكتشاف وذلك وفقاً للتشريع الساري.
بيع المنقولات والمقتنيات:
تخضع عملية التنازل عن المنقولات والمقتنيات المستفيدة من المزايا الضريبية لموافقة مسبقة من مصالح الديوانة ودفع الأداءات والمعاليم المستحقة المحسوبة على أساس القيمة والمعدلات المطبقة في تاريخ تقديم تصريح التنازل.
أحكام متنوعة
- وفقاً للمادة الأولى من المرسوم رقم 2162 المؤرخ في 14/07/2009، تُمنح المزايا الضريبية المذكورة (للمؤثرات والأثاث المنقول والسيارة) لكل أسرة ومرة واحدة وغير قابلة للتجديد.
- وفقاً للمادة 4 من المرسوم ذاته، فإن المزايا المذكورة أعلاه (للمقتنيات، والممتلكات المنقولة والسيارة) غير قابلة للتراكم مع نظام المزايا الضريبية لصالح التونسيين المقيمين بالخارج المنصوص عليه في المرسوم رقم 197 المؤرخ في 23/01/1995 عندما يكون أحد الزوجين يحمل الجنسية التونسية.
المزايا الممنوحة للأشخاص الطبيعيين الأجانب غير المقيمين الذين يغادرون محل إقامتهم في الخارج بغرض الاستقرار في تونس.
