الجمهورية التونسية — وزارة المالية
الديوانة التونسية
الأشخاص الطبيعيون · حالات خاصة

الميراث

نطاق النظام الضريبي التفضيلي

تُعفى من الأداءات والمعاليم المنقولات والمقتنيات التي تُجمع، على سبيل الميراث، من قبل أفراد عائلة المتوفى حتى الدرجة الرابعة (الزوج/الزوجة، الإخوة، الأخوات، الأعمام، العمات، أبناء الأخ، بنات الأخت، الأجداد، الجدات، أبناء الأعمام، بنات العمات وأبناء وبنات الخال) المقيمون في تونس، عندما تكون مخصصة لهم شخصياً وتحمل آثار الاستعمال.

شروط منح النظام الضريبي التفضيلي

يخضع منح النظام التفضيلي لتقديم:

  • بشهادة إقامة في تونس؛
  • بشهادة من سلطات مكان المغادرة أو كاتب عدل يتضمن جردًا مفصلاً للأشياء المراد استيرادها ويحدد تاريخ وفاة المتوفى، بالإضافة إلى درجة القرابة للمستلم ويثبت أن هذه الأشياء قد انتقلت إلى المستلم عن طريق الميراث. يجب أن تحمل هذه الشهادة ختم السلطات القنصلية التونسية المختصة؛
  • بشهادة وفاة.

يجب أن تتم استيراد المقتنيات والأشياء الموروثة، من حيث المبدأ، دفعة واحدة، في غضون سنة واحدة، ابتداءً من تاريخ تسليم الحيازة.

شروط منح النظام الضريبي التفضيلي

للاستفادة من نظام التسهيل، يجب على المستورد إيداع ما يلي لدى مكتب الديوانة بالاستيراد:
مطلب امتياز ضريبي، من النموذج 6.3.41، مدعوم بالوثائق المطلوبة.
بعد الحصول على موافقة منح النظام المطلوب، تصريح مفصل بالبضائع المستوردة.

يجب أن تتم استيراد المقتنيات والأشياء الموروثة، من حيث المبدأ، دفعة واحدة، في غضون سنة واحدة، ابتداءً من تاريخ تسليم الحيازة.
المساعد الذكي