نطاق النظام الضريبي التفضيلي
تُعفى من الأداءات والمعاليم المستحقة على الاستيراد، عملاً بالمادة 272 من مدونة الديوانة:
- الحيوانات المعروضة في حدائق النباتات والحدائق الحيوانية والأشياء المخصصة لمجموعات المتاحف العامة ومكتبات الدولة أو البلديات، باستثناء التجهيزات والمستلزمات ذات الاستعمال اليومي.
- الكتب والوثائق والمنشورات الموجهة إلى:المتاحف العمومية والمكتبات العمومية. خدمات ومكتبات مختلف الوزارات. الخدمات والمكتبات غير المذكورة أعلاه والتي تتمتع بطابع المنفعة العامة ويحدد وزير المالية قائمة بها.
- المتاحف العمومية والمكتبات العمومية.
- خدمات ومكتبات مختلف الوزارات.
- الخدمات والمكتبات غير المذكورة أعلاه والتي تتمتع بطابع المنفعة العامة ويحدد وزير المالية قائمة بها.
- الآلات ذات الأنظمة الجديدة أو التي تتميز بتحسين ملحوظ على الأنظمة المعروفة، والمخصصة للمدارس التقنية، لأغراض الدراسة أو العرض وذلك بناءً على رأي إيجابي من وزير الصناعة.
- العلامات التجارية أو الموديلات أو التصاميم التي يرسلها المصنعون الأجانب إلى كتابة ضبط محكمة تونس بغرض الاستفادة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الصناعية.
- الأشياء الفنية، أو الكؤوس التذكارية، أو الميداليات، أو الشارات التذكارية التي تحصل عليها الشركات الرياضية أو غيرها التي يقع مقرها في تونس وكذلك الأفراد بمناسبة المعارض أو المسابقات أو التجارب أو المنافسات الدولية المنظمة في الخارج، شريطة أن يتم استيرادها من قبل المستفيدين أو أن تُرسل إليهم مباشرة.
- التربون والمحنّات التي تحتوي على جثث أو رماد المتوفين، والزهور والأكاليل والأشياء المرافقة لها عادةً أو التي يحضرها الأشخاص الذين يتوجهون إلى مراسم دفن أو يأتون لتزيين القبور الموجودة في تونس.
- العينات عديمة القيمة التجارية
- نماذج الاستيراد المؤقت أو التداول الدولي، المرسلة إلى جمعيات السياحة المعتمدة من قبل جمعياتها المعنية أو من قبل سلطات الديوانة الأجنبية، والتي يجب استخدامها لدخول المركبات أو الأشياء الأخرى إلى الخارج.
- الملصقات ومنشورات الدعاية، حتى لو كانت مصورة، التي يهدف موضوعها الأساسي إلى حث الجمهور على زيارة بلدان أجنبية، أو أماكن أجنبية، أو معارض أو تخصصات في الخارج، وذات طابع عام، شريطة أن تكون هذه الوثائق مخصصة للتوزيع المجاني وألا تحتوي على إعلانات تجارية بنسبة تفوق 25%.
تُخصص الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين للدول التي تمنح التسهيلات ذاتها للمواد المماثلة ذات المنشأ التونسي. - الأجهزة والآلات المصممة للتغلب على إعاقة تُرسل كـ تبرع لذوي الإعاقة الجسدية من قبل أشخاص طبيعيين أو هيئات خيرية.
- شحنات كعينة تبرع موجهة إلى:للإدارات العمومية للمؤسسات المدرسية للمؤسسات الوطنية للمؤسسات العمومية؛ لجان التضامن الاجتماعي للجمعيات الشبابية الخيرية، التربوية، الثقافية، الفنية، العلمية والرياضية.
- للإدارات العمومية
- للمؤسسات المدرسية
- للمؤسسات الوطنية
- للمؤسسات العمومية؛
- لجان التضامن الاجتماعي
- للجمعيات الشبابية الخيرية، التربوية، الثقافية، الفنية، العلمية والرياضية.
- البضائع المقتناة بمساعدة أموال مُنحت على شكل تبرع من حكومات أو هيئات أجنبية، في إطار الاتفاقيات أو التفاهمات المبرمة مع الحكومة التونسية أو الهيئات التونسية المشار إليها بالفقرة السابقة (الهيئات التي يمكنها استقبال الشحنات على شكل تبرع بمنحة). وفي حالة الاتفاقيات أو التفاهمات المبرمة بين هيئات تونسية وهيئات أو حكومات أجنبية، لا يمكن للبضائع المستوردة في هذا الإطار الاستفادة من المنحة إلا بالقدر الذي تكون فيه خالية من أي طابع تجاري أو فاخر. ويجب أن تتعلق هذه البضائع أيضاً بنشاط المستفيد من الميزة.
شروط منح النظام الضريبي التفضيلي
يخضع منح الإعفاء من الأداءات والمعاليم لـ:
- عند إيداع مطلب امتياز ضريبي بالنموذج 6.3.41 لدى مكتب الديوانة للاستيراد، مدعومًا بالوثائق التكميلية المطلوبة.
في المستودع، بعد الحصول على موافقة منح النظام المطلوب، وتصريح مفصل بالبضائع لدى نفس مكتب الديوانة.
يخضع منح إعفاء الأداءات والمعاليم لإيداع مطلب امتياز ضريبي بالنموذج 6.3.41 لدى مكتب الديوانة المستوردة
