نطاق النظام الضريبي التفضيلي
تنص المادة 272 من مدونة الديوانة على أن البضائع المرسلة إلى هيئات التضامن تستفيد من إعفاء الأداءات والمعاليم عند الدخول.
شروط منح النظام الضريبي التفضيلي
يُمنح النظام التفضيلي بشرط أن تكون الشحنات:
- تُرسل مباشرة إلى هيئات التضامن المعتمدة للاستفادة من الإعفاء؛
- المكونة من تبرعات مخصصة للتوزيع مجانًا لأغراض خيرية للمحتاجين أو المتضررين أو فئات الأشخاص المستحقين للإغاثة؛
- مكونات السلع الأساسية (المواد الغذائية، والملابس للاستعمال اليومي والأشياء الأخرى ذات الطابع المماثل)؛
- تُوزع مباشرة على حساب الهيئات المستفيدة.
شروط منح النظام الضريبي التفضيلي
- يقدم المتعامل طالب المنحة الضريبية للنموذج 6.3.41 مدعومة بالوثائق اللازمة (إشعار الوصول، المراسلات المحتملة مع المانح/المانحين إلخ...) ويودعها لدى مكتب الديوانة للاستيراد؛
- بعد الحصول على موافقة النظام الضريبي المطلوب، يتوجب عليه تقديم التصريح المفصل بالبضائع لدى نفس مكتب الديوانة.
تنص المادة 272 من مدونة الديوانة على أن البضائع المرسلة إلى هيئات التضامن تستفيد من إعفاء الأداءات والمعاليم عند الدخول.
